Legal opinions

Legal opinion 15/11/1993

رأي استشاري رقم 1560/1993

Number
1560/1993
Date
15/11/1993
Requested by
وزارة الإعلام
File
1593/1993
Source
Lebanese University

مشروع بدل استئجار خط هاتف ميكروي بين استديوهات الاذاعة اللبنانية في بيروت ومحطة ارسال عمشيت

ان المشروع المعروض لا يدخل في عداد المعاملات المنصوص عنها في المادتين 35 و36 من قانون تنظيم الديوان خاصة ان تعرفة استئجار خطوط الهاتف هي محددة بمرسوم وان الاشتراك بخطوط الهاتف يتم عن طريق عقد اذعان contrat d'adhéson يختلف بطبيعته عن عقود الايجار المنصوص عنها في المادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وكذلك عن الاتفاقات الرضائية التي تتعلق بصفقات الخدمات.