Legal opinions

Legal opinion 18/01/1968

رأي استشاري رقم 35/1968

Number
35/1968
Date
18/01/1968
Requested by
وزارة المالية
File
1596/1967
Source
Lebanese University

عدم تنفيذ سند تحصيل صادر بشأن قضية مزايدة لبيع أسلاك في ادارة الهاتف ، بحق المتعهد السيد م.خ.

ان الدين المترتب على المتعهد الناكل لا يعتبر من فئة الضرائب والرسوم التي ينص قانون المحاسبة العمومية على مهلة مرور الزمن لسقوطها وانما هو من ديون الدولة العادية التي لا تسقط الا بمرور الزمن العادي.