Legal opinion 18/01/1968
رأي استشاري رقم 35/1968
- Number
- 35/1968
- Date
- 18/01/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1596/1967
- Source
- Lebanese University
عدم تنفيذ سند تحصيل صادر بشأن قضية مزايدة لبيع أسلاك في ادارة الهاتف ، بحق المتعهد السيد م.خ.
ان الدين المترتب على المتعهد الناكل لا يعتبر من فئة الضرائب والرسوم التي ينص قانون المحاسبة العمومية على مهلة مرور الزمن لسقوطها وانما هو من ديون الدولة العادية التي لا تسقط الا بمرور الزمن العادي.