Legal opinions

Legal opinion 19/10/1982

رأي استشاري رقم 28/1982

Number
28/1982
Date
19/10/1982
Requested by
وزارة العدل
File
16/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مسألة توجب رسوم مرفئية على المديرية العامة للنفط

1-لم يتبين ان هنالك نصوص قانونية تجيز اعفاء المديرية العامة للنفط من الرسوم المرفئية الامر الذي يجعل الرسوم المذكورة متوجبة عليها. 2-ان شركة استثمار مرفأ بيروت قد قطعت مرور الزمن بمطالبتها المديرية العامة للنفط بدفع الرسوم المرفئية بموجب كتب عديدة وجهتها اليها.