Legal opinion 19/10/1982
رأي استشاري رقم 28/1982
- Number
- 28/1982
- Date
- 19/10/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 16/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مسألة توجب رسوم مرفئية على المديرية العامة للنفط
1-لم يتبين ان هنالك نصوص قانونية تجيز اعفاء المديرية العامة للنفط من الرسوم المرفئية الامر الذي يجعل الرسوم المذكورة متوجبة عليها. 2-ان شركة استثمار مرفأ بيروت قد قطعت مرور الزمن بمطالبتها المديرية العامة للنفط بدفع الرسوم المرفئية بموجب كتب عديدة وجهتها اليها.