Legal opinions

Legal opinion 06/04/1964

رأي استشاري رقم 32/1964

Number
32/1964
Date
06/04/1964
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
16/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في كيفية تطبيق المنحة على الراتب التقاعدي وفرق الراتب للموظف الذي أعيد للخدمة في مؤسسة عامة.

إن فرق الراتب الذي يدفع للموظف هو جزء من أصل أجرة العمل الذي يقوم به وبالتالي يحق له تقاضي المنحة عن هذا الجزء على أن تحدد المنحة على أساس المعاش التقاعدي مضافاً إليه فرق الراتب المذكور وبذلك يتقاضى جزء من هذه المنحة بصفته متقاعداً ويتقاضى قيمة فرق الراتب من المؤسسة التابع لها على أساس النسبة المئوية التي تلحق هذا الفرق بعد إضافته على معاشه التقاعدي.