Legal opinion 06/04/1964
رأي استشاري رقم 32/1964
- Number
- 32/1964
- Date
- 06/04/1964
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 16/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في كيفية تطبيق المنحة على الراتب التقاعدي وفرق الراتب للموظف الذي أعيد للخدمة في مؤسسة عامة.
إن فرق الراتب الذي يدفع للموظف هو جزء من أصل أجرة العمل الذي يقوم به وبالتالي يحق له تقاضي المنحة عن هذا الجزء على أن تحدد المنحة على أساس المعاش التقاعدي مضافاً إليه فرق الراتب المذكور وبذلك يتقاضى جزء من هذه المنحة بصفته متقاعداً ويتقاضى قيمة فرق الراتب من المؤسسة التابع لها على أساس النسبة المئوية التي تلحق هذا الفرق بعد إضافته على معاشه التقاعدي.