Legal opinions

Legal opinion 05/03/1973

رأي استشاري رقم 20/1973

Number
20/1973
Date
05/03/1973
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
16/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية

في حال ضرورة تجزئة الصفقة تفقد الصفقة وحدتها ، ويصبح كل قسم منها مستقلا وقائما بذاته ، مما يستلزم التعاقد على كل قسم على حدة بحسب قيمته ، بغض النظر عن القيمة الاجمالية للصفقة ، وفقا للشروط الخاصة التي ترتئيها الادارة.