Legal opinions

Legal opinion 19/03/1980

رأي استشاري رقم 14/1980

Number
14/1980
Date
19/03/1980
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
16/1980
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية تعديل احد العارضين لعرضه في جلسة المناقصة وعما اذا كان يجوز للجنة المناقصة ارساء الالتزام على العارض الوحيد في حال رفض طلب التعديل

لا يحق للجنة المناقصة قبول تعديل العرض خلال جلسة المناقصة ولا يحق لها ايضا ارساء الالتزام على العارض الوحيد في حال رفضها العرض الاول.