Legal opinion 19/03/1980
رأي استشاري رقم 14/1980
- Number
- 14/1980
- Date
- 19/03/1980
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 16/1980
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية تعديل احد العارضين لعرضه في جلسة المناقصة وعما اذا كان يجوز للجنة المناقصة ارساء الالتزام على العارض الوحيد في حال رفض طلب التعديل
لا يحق للجنة المناقصة قبول تعديل العرض خلال جلسة المناقصة ولا يحق لها ايضا ارساء الالتزام على العارض الوحيد في حال رفضها العرض الاول.