Legal opinion 07/02/1969
رأي استشاري رقم 22/1969
- Number
- 22/1969
- Date
- 07/02/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 16/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان يمكن للادارة قانوناً في حال وقوع عجز مالي في احدى التزامات الملتزم الواحد بتوحيد التزاماته واعتبارها متكافلة متضامنة بغية تسديد العجز الحاصل في احداها.
1- انه لا يمكن مصادرة الكفالات المقدمة من المتعهد في التزام ما لتسديد العجز الذي قد يترتب على هذا المتعهد بنتيجة تنفيذ التزامات اخرى مسندة اليه. 2- انه يقتضي على الادارة المعنية بشخص الوزير لديها ، ان تصدر امر تحصيل بقيمة العجز الواقع على الملتزم لتحصيله وفقاً للأصول المحددة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. 3- ان الاستحقاقات التي تكون مترتبة للملتزم في التزامات اخرى تعتبر جزءاً من أمواله المنقولة ويجوز بالتالي حجزها تأميناً لتحصيل المبلغ المترتب للادارة.