Legal opinion 27/04/1994
رأي استشاري رقم 17/1994
- Number
- 17/1994
- Date
- 27/04/1994
- Requested by
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- File
- 16/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مدى حق المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لتعيين خبير على حساب اعتمادات الموازنة العامة
يحق للمدعي العام لدى الديوان وفي نطاق إبداء مطالعته أن يقترح على الغرفة المختصة تعيين خبير بشأنها ويعود لهذه الغرفة أمر البت سلباً أو إيجاباً في الاقتراح المشار إليه ، كما يحق له الاستعانة بخبير في معرض قيامه بالتحقيقات طالما أن القضية عالقة لديه.