Legal opinions

Legal opinion 27/04/1994

رأي استشاري رقم 17/1994

Number
17/1994
Date
27/04/1994
Requested by
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
File
16/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مدى حق المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لتعيين خبير على حساب اعتمادات الموازنة العامة

يحق للمدعي العام لدى الديوان وفي نطاق إبداء مطالعته أن يقترح على الغرفة المختصة تعيين خبير بشأنها ويعود لهذه الغرفة أمر البت سلباً أو إيجاباً في الاقتراح المشار إليه ، كما يحق له الاستعانة بخبير في معرض قيامه بالتحقيقات طالما أن القضية عالقة لديه.