Legal opinions

Legal opinion 08/03/1961

رأي استشاري رقم 134/1961

Number
134/1961
Date
08/03/1961
Requested by
__غير محدد
File
16/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول قانونية القرارات رقم 62-63-64-65 الصادرة عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 ايلول 1960 والقاضية بإعطاء بعض الموظفين في المجلس النيابي تعويضات شهرية مقطوعة عن أعمال اضافية.

إن المبدأ المسلم به أن القرارات الادارية سواء أكانت تنظيمية عامة أو قرارات فردية لا يجوز تضمينها أثراً رجعياً ، والقضاء في هذا الخصوص مستقر ومضطرد. إن القرارات التي نصت على أن يعطى بعض الموظفين تعويضاً شهرياً لقيامهم بأعمال اضافية كلفوا بها ، غير ذات موضوع لأنه تبين أن ليس هناك من مقررات تكليف سابقة.