Legal opinion 08/03/1961
رأي استشاري رقم 134/1961
- Number
- 134/1961
- Date
- 08/03/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 16/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول قانونية القرارات رقم 62-63-64-65 الصادرة عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 ايلول 1960 والقاضية بإعطاء بعض الموظفين في المجلس النيابي تعويضات شهرية مقطوعة عن أعمال اضافية.
إن المبدأ المسلم به أن القرارات الادارية سواء أكانت تنظيمية عامة أو قرارات فردية لا يجوز تضمينها أثراً رجعياً ، والقضاء في هذا الخصوص مستقر ومضطرد. إن القرارات التي نصت على أن يعطى بعض الموظفين تعويضاً شهرياً لقيامهم بأعمال اضافية كلفوا بها ، غير ذات موضوع لأنه تبين أن ليس هناك من مقررات تكليف سابقة.