Legal opinions

Legal opinion 03/05/1995

رأي استشاري رقم 17/1995

Number
17/1995
Date
03/05/1995
Requested by
مجلس الجنوب
File
16/1995
Source
Lebanese University

طلب رئيس مجلس الجنوب ابداء الرأي في كيفية احتساب تسديد سلفة معطاة بمناسبة تلزيم انشاء واكمال أبنية مدرسية في الجنوب

ان المادة العاشرة من الاتفاق الجاري بين مجلس الجنوب والشركة العامة للبناء نصت على ان يسدد مجلس الجنوب 40% من قيمة الاشغال المنفذة بالليرات اللبنانية حسب متوسط سعر صرف الدولار الاميركي وفقا لنشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم الذي يسبق تاريخ امر الدفع. وان السلفة قد اعطيت بالليرة اللبنانية وجرى تسديد قسم منها. وان الحسم من كشوفات الاشغال لتسديد السلفة يقتضي ان يتم وفقا للأصول المبينة في المادة العاشرة من الاتفاق لتحقيق التوازن المطلوب في موجبات وحقوق الفريقين المتعاقدين.