Legal opinion 28/06/1991
رأي استشاري رقم 21/1991
- Number
- 21/1991
- Date
- 28/06/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 16/1991
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول اعفاء مهندس زراعي في بلدية بيروت من رد مبالغ مادية اعطيت له كمكافأة
ان امر التحصيل الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 30/12/1988 يخضع للاعتراض امام المحكمة العدلية المختصة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغ المدين سندا لاحكام المادة 45 المذكورة اعلاه من قانون المحاسبة العمومية.