Legal opinions

Legal opinion 28/06/1991

رأي استشاري رقم 21/1991

Number
21/1991
Date
28/06/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
16/1991
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول اعفاء مهندس زراعي في بلدية بيروت من رد مبالغ مادية اعطيت له كمكافأة

ان امر التحصيل الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 30/12/1988 يخضع للاعتراض امام المحكمة العدلية المختصة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغ المدين سندا لاحكام المادة 45 المذكورة اعلاه من قانون المحاسبة العمومية.