Legal opinions

Legal opinion 14/07/1981

رأي استشاري رقم 24/1981

Number
24/1981
Date
14/07/1981
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
16/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول صلاحيات المجلس العسكري لجهة تدقيق الصفقات

ان للمجلس العسكري عدة صلاحيات منها : صلاحية التدقيق في الصفقات العمومية وصلاحية الموافقة على دفتر الشروط الخاص وتعديله ورفضه وصلاحية التدقيق في تجزئة الصفقة دون صلاحية التقدير وكذلك التدقيق في التراخيص الممنوحة للاشتراك في صفقات الجيش والتدقيق في مشاريع قرارات منح السلفات.