Legal opinion 14/07/1981
رأي استشاري رقم 24/1981
- Number
- 24/1981
- Date
- 14/07/1981
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 16/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول صلاحيات المجلس العسكري لجهة تدقيق الصفقات
ان للمجلس العسكري عدة صلاحيات منها : صلاحية التدقيق في الصفقات العمومية وصلاحية الموافقة على دفتر الشروط الخاص وتعديله ورفضه وصلاحية التدقيق في تجزئة الصفقة دون صلاحية التقدير وكذلك التدقيق في التراخيص الممنوحة للاشتراك في صفقات الجيش والتدقيق في مشاريع قرارات منح السلفات.