Legal opinions

Legal opinion 07/02/1970

رأي استشاري رقم 25/1970

Number
25/1970
Date
07/02/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
16/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب رسم انشاء المجارير على الابنية القائمة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1969/8/5.

ان الابنية القائمة التي سبق تكليفها برسم انشاء المجارير في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 148 السابق لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 64/15677 لا تخضع ثانية لرسم انشاء المجارير المفروضة بموجب القانون الحالي ولا يتوجب عليها بالتالي دفع الفرق بين قيمة الرسم الذي دفعته سابقاً وقيمة الرسم المفروض بموجب القانون الحالي.