Legal opinion 07/02/1970
رأي استشاري رقم 25/1970
- Number
- 25/1970
- Date
- 07/02/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 16/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب رسم انشاء المجارير على الابنية القائمة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1969/8/5.
ان الابنية القائمة التي سبق تكليفها برسم انشاء المجارير في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 148 السابق لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 64/15677 لا تخضع ثانية لرسم انشاء المجارير المفروضة بموجب القانون الحالي ولا يتوجب عليها بالتالي دفع الفرق بين قيمة الرسم الذي دفعته سابقاً وقيمة الرسم المفروض بموجب القانون الحالي.