Legal opinions

Legal opinion 31/03/1960

رأي استشاري رقم 143/1960

Number
143/1960
Date
31/03/1960
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
16/1959
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قيام وزارة الاشغال العامة والنقل بأشغال كهربائية في المناطق التي يوجد فيها امتياز قيد الاسترداد.

إنه لا يجوز من الناحية المبدئية ، أن تقوم وزارة الاشغال العامة والنقل بأشغال كهربائية في مناطق فيها امتياز قيد الاسترداد وقد سبق لديوان المحاسبة ، بموجب قرار صادر عن هيئته العامة بتاريخ 1959/11/13 ، أن قرر عدم جواز استعمال اعتمادات الاشغال الكهربائية في حال وجود امتيازات لم تسترد نهائياً.