Legal opinions

Legal opinion 25/04/1963

رأي استشاري رقم 63/1963

Number
63/1963
Date
25/04/1963
Requested by
__غير محدد
File
16/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي لجهة قانونية التدبير المتخذ من قبل لجنة المناقصة فيما خص العارض السيد مارون طوق في مناقصة تلزيم اشغال انشاء شبكات التوزيع الكهربائية في قرى حماره - عيتا الفخار - ينطا.

إن عمل لجنة التلزيم بالسماح للمشترك السيد طوق بتوقيع الكشف التقديري وملء لائحة الاسعار الافرادية وتفقيط الارقام بالاحرف الكاملة يعتبر من نوع إكمال العروض بعد تقديمها ويخالف احكام المادة 24 من نظام المناقصات.