Legal opinion 25/04/1963
رأي استشاري رقم 63/1963
- Number
- 63/1963
- Date
- 25/04/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 16/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي لجهة قانونية التدبير المتخذ من قبل لجنة المناقصة فيما خص العارض السيد مارون طوق في مناقصة تلزيم اشغال انشاء شبكات التوزيع الكهربائية في قرى حماره - عيتا الفخار - ينطا.
إن عمل لجنة التلزيم بالسماح للمشترك السيد طوق بتوقيع الكشف التقديري وملء لائحة الاسعار الافرادية وتفقيط الارقام بالاحرف الكاملة يعتبر من نوع إكمال العروض بعد تقديمها ويخالف احكام المادة 24 من نظام المناقصات.