Legal opinions

Legal opinion 25/08/1962

رأي استشاري رقم 617/1962

Number
617/1962
Date
25/08/1962
Requested by
__غير محدد
File
16/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تعويضات اعضاء مجالس العمل التحكيمية.

إنه يقتضي أن يحسم التعويض عن اعضاء مجالس العمل التحكيمية في حال انقطاعهم عن القيام بأعمالهم لأي سبب كان وفقاً لما هو مطبق من قبل الوزارة على مفتشي العمل.