Legal opinion 25/08/1962
رأي استشاري رقم 617/1962
- Number
- 617/1962
- Date
- 25/08/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 16/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تعويضات اعضاء مجالس العمل التحكيمية.
إنه يقتضي أن يحسم التعويض عن اعضاء مجالس العمل التحكيمية في حال انقطاعهم عن القيام بأعمالهم لأي سبب كان وفقاً لما هو مطبق من قبل الوزارة على مفتشي العمل.