Legal opinions

Legal opinion 08/12/1959

رأي استشاري رقم 399/1959

Number
399/1959
Date
08/12/1959
Requested by
__غير محدد
File
16/1959
Source
Lebanese University

مصالحة حبية بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين السيد فؤاد حوراني.

بما انه ثبت تعرض المتعهد لاضرار ناتجة عن القوة القاهرة ، وعن عوامل طبيعية خارجة عن ارادته. وإن المتعهد قام بإبلاغ الادارة ، عند كل حادثة مسببة للضرر ، ضمن المهلة القانونية المحددة بموجب المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وإن التعويض الاجمالي المقترح صرفه للمتعهد ، عن الاعمال الاضافية والاضرار اللاحقة به ، يكون والحالة هذه متفقاً مع الاحكام المرعية في الموضوع.