Legal opinion 08/12/1959
رأي استشاري رقم 399/1959
- Number
- 399/1959
- Date
- 08/12/1959
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 16/1959
- Source
- Lebanese University
مصالحة حبية بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين السيد فؤاد حوراني.
بما انه ثبت تعرض المتعهد لاضرار ناتجة عن القوة القاهرة ، وعن عوامل طبيعية خارجة عن ارادته. وإن المتعهد قام بإبلاغ الادارة ، عند كل حادثة مسببة للضرر ، ضمن المهلة القانونية المحددة بموجب المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وإن التعويض الاجمالي المقترح صرفه للمتعهد ، عن الاعمال الاضافية والاضرار اللاحقة به ، يكون والحالة هذه متفقاً مع الاحكام المرعية في الموضوع.