Legal opinions

Legal opinion 10/12/1963

رأي استشاري رقم 164/1963

Number
164/1963
Date
10/12/1963
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
160/1963
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تسديد سلفة أعطيت للسيد فريد القرم المراقب في مجلس الخدمة المدنية لتسديد نفقات مؤتمر المشاكل الادارية الناتجة عن نمو المدن السريع.

إن مكافآت الموظفين الذين ساهموا في إنجاح مؤتمر المشاكل الادارية الناتجة عن نمو المدن السريع تدخل في نفقات المؤتمر المذكور وبالتالي في عداد "نفقات المؤتمرات الدولية والوفود". إن هذه المستندات تعتبر من عداد المعاملات المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المحاسبة العمومية ، ويعتبر التأشير على طلب عقد النفقة العائد لها بمثابة التأشير عليها.