Legal opinion 10/12/1963
رأي استشاري رقم 164/1963
- Number
- 164/1963
- Date
- 10/12/1963
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 160/1963
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تسديد سلفة أعطيت للسيد فريد القرم المراقب في مجلس الخدمة المدنية لتسديد نفقات مؤتمر المشاكل الادارية الناتجة عن نمو المدن السريع.
إن مكافآت الموظفين الذين ساهموا في إنجاح مؤتمر المشاكل الادارية الناتجة عن نمو المدن السريع تدخل في نفقات المؤتمر المذكور وبالتالي في عداد "نفقات المؤتمرات الدولية والوفود". إن هذه المستندات تعتبر من عداد المعاملات المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المحاسبة العمومية ، ويعتبر التأشير على طلب عقد النفقة العائد لها بمثابة التأشير عليها.