Legal opinions

Legal opinion 07/02/1967

رأي استشاري رقم 15/1967

Number
15/1967
Date
07/02/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
160/1966
Source
Lebanese University

تقسيط الرسوم البلدية.

ان تقسيط الرسوم البلدية في غير الحالات المنصوص عنها قانوناً امر غير جائز ما لم تصدر نصوص قانونية صريحة تعدل الاحكام المرعية الاجراء.