Legal opinion 07/02/1967
رأي استشاري رقم 15/1967
- Number
- 15/1967
- Date
- 07/02/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 160/1966
- Source
- Lebanese University
تقسيط الرسوم البلدية.
ان تقسيط الرسوم البلدية في غير الحالات المنصوص عنها قانوناً امر غير جائز ما لم تصدر نصوص قانونية صريحة تعدل الاحكام المرعية الاجراء.