Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 146/1968
- Number
- 146/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 160/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول عقود الاتفاقات الرضائية التي تربط مديرية الكهرباء بمصلحة كهرباء لبنان.
انه باستطاعة مديرية الكهرباء تضمين دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الاتفاقات الرضائية ما تشاء من الأحكام التي تراها مناسبة وفي مصلحة الادارة ومنها تعيين مهل التنفيذ وغرامات التأخير كما انه يبقى من حق مصلحة كهرباء لبنان وهي بمثابة المتعاقد مع الادارة قبول هذا التعاقد او رفضه طالما انها غير مجبرة على القبول لانها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الادارة.