Legal opinions

Legal opinion 09/11/1968

رأي استشاري رقم 146/1968

Number
146/1968
Date
09/11/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
160/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول عقود الاتفاقات الرضائية التي تربط مديرية الكهرباء بمصلحة كهرباء لبنان.

انه باستطاعة مديرية الكهرباء تضمين دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الاتفاقات الرضائية ما تشاء من الأحكام التي تراها مناسبة وفي مصلحة الادارة ومنها تعيين مهل التنفيذ وغرامات التأخير كما انه يبقى من حق مصلحة كهرباء لبنان وهي بمثابة المتعاقد مع الادارة قبول هذا التعاقد او رفضه طالما انها غير مجبرة على القبول لانها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الادارة.