Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 154/1968
- Number
- 154/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 161/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية عقد صفقات بموجب بيان او فاتورة لدى بلدية بيروت.
ان عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة في ادارات الدولة لا تثير الاشكالات التي يثيرها هذا التطبيق في نطاق البلدية فرئيس الوحدة المختصة في ادارات الدولة يمكنه ان يعقد النفقة المشار اليها في الفقرة الأخيرة من المادة 151 من ق.م.ع. وان يؤمن الاستلام مع موظف آخر في وحدته بينما لا يوجد رئيس وحدة مختص (بالمعنى المقصود في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية) في البلدية الا المجلس البلدي دون سواه وبحسب المادة 151 يقتضي ان يكون هذا المجلس البلدي هو المرجع الصالح لاجراء الاستلام مع احد موظفي البلدية.