Legal opinions

Legal opinion 04/03/1971

رأي استشاري رقم 37/1971

Number
37/1971
Date
04/03/1971
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
161/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن دفع قيمة الاشغال المدنية العائدة لمعمل جون والانبوب المضغوط لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني موضوع الصفقة رقم 194.

1- انه يقتضي ان يدفع للملتزم بدل استعمال المعدات التي لا تدخل في عداد العدد على سبيل التسوية بموجب اتفاق رضائي يعقد معه بالموضوع وذلك على اساس ساعات العمل الفعلية. 2- اما الاشغال التي عهد بتنفيذها للملتزم بطريقة الامانة فان محاسبة المتعهد بشأنها ستجري وفقاً لأحكام المادة 09-4 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.