Legal opinions

Legal opinion 31/10/1969

رأي استشاري رقم 141/1969

Number
141/1969
Date
31/10/1969
Requested by
بلدية بعلبك
File
161/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان يحق لاكبر الاعضاء سناً في مجلس بلدية بعلبك وفي حال شغور مركز الرئاسة تولي رئاسة البلدية وصرف موازنتها.

انه يجوز لاكبر الاعضاء سناً في البلدية ان يمارس صلاحية الامر بصرف الموازنة البلدية المعطاة لرئيس البلدية بموجب المادة 92 من قانون البلديات.