Legal opinion 31/10/1969
رأي استشاري رقم 141/1969
- Number
- 141/1969
- Date
- 31/10/1969
- Requested by
- بلدية بعلبك
- File
- 161/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يحق لاكبر الاعضاء سناً في مجلس بلدية بعلبك وفي حال شغور مركز الرئاسة تولي رئاسة البلدية وصرف موازنتها.
انه يجوز لاكبر الاعضاء سناً في البلدية ان يمارس صلاحية الامر بصرف الموازنة البلدية المعطاة لرئيس البلدية بموجب المادة 92 من قانون البلديات.