Legal opinions

Legal opinion 31/10/1972

رأي استشاري رقم 162/1972

Number
162/1972
Date
31/10/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
161/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق مدرسة الاباء البندكتان في طرابلس بالاعفاء من رسم بناء وجزاء

انه يمكن للبلدية ان ترجع عن الخطأ المادي في تكليف مدرسة الاباء البندكتان التي تستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية فتعفيها من رسم الترخيص بالبناء ورسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري ومن الرسم لقاء استعمال الاملاك والمنشآت العامة ومن حصة صندوق تقاعد المهندسين باعتبارها من ملحقات رسم الترخيص بالبناء.