Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 162/1972
- Number
- 162/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 161/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق مدرسة الاباء البندكتان في طرابلس بالاعفاء من رسم بناء وجزاء
انه يمكن للبلدية ان ترجع عن الخطأ المادي في تكليف مدرسة الاباء البندكتان التي تستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية فتعفيها من رسم الترخيص بالبناء ورسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري ومن الرسم لقاء استعمال الاملاك والمنشآت العامة ومن حصة صندوق تقاعد المهندسين باعتبارها من ملحقات رسم الترخيص بالبناء.