Legal opinions

Legal opinion 07/12/1966

رأي استشاري رقم 160/1966

Number
160/1966
Date
07/12/1966
Requested by
وزارة المالية
File
161/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد خضوع كافة معاملات صندوق الاسكان لرقابة ديوان المحاسبة.

1- إن مجلس الاسكان هو هيئة خاصة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأنه بهذه الصفة يؤلف جزءاً من هذه الوزارة ويشكل بالتالي جهازاً من أجهزة الادارة العامة التي تتألف منها الوزارة المذكورة. 2- إن القانون لم ينص على رقابة خاصة لديوان المحاسبة على مجلس الاسكان ، فيكون هذا المجلس خاضعاً لهذه الرقابة بشكلها العادي المنصوص عليه في قانون تنظيم ديوان المحاسبة ، وبالتالي خاضعاً لرقابة الديوان المسبقة والمؤخرة.