Legal opinion 07/12/1966
رأي استشاري رقم 160/1966
- Number
- 160/1966
- Date
- 07/12/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 161/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد خضوع كافة معاملات صندوق الاسكان لرقابة ديوان المحاسبة.
1- إن مجلس الاسكان هو هيئة خاصة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأنه بهذه الصفة يؤلف جزءاً من هذه الوزارة ويشكل بالتالي جهازاً من أجهزة الادارة العامة التي تتألف منها الوزارة المذكورة. 2- إن القانون لم ينص على رقابة خاصة لديوان المحاسبة على مجلس الاسكان ، فيكون هذا المجلس خاضعاً لهذه الرقابة بشكلها العادي المنصوص عليه في قانون تنظيم ديوان المحاسبة ، وبالتالي خاضعاً لرقابة الديوان المسبقة والمؤخرة.