Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 164/1971

Number
164/1971
Date
21/10/1971
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
162/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية استمرار مديرية التعليم المهني والتقني بتأمين مواد الاعاشة لزوم طلاب المدرسة الفندقية لعام 1971.

انه لجهة ما تعلق بتفسير احكام المادة 26 من دفتر الشروط الخاص التي نصت على ان تبقى هذه المناقصة سارية المفعول الى حين تلزيم وتصديق مناقصة العام القادم فان هذه المادة تطبق في حال عدم التلزيم وعدم التصديق على التلزيم اما في الحالة الحاضرة فقد لزمت الادارة وان التصديق على التلزيم قد تم فعلا الا ان الملتزم قد نكل بعد التصديق فلا يكون هناك من مجال لتطبيق احكام المادة 26 وانه يمكن تأمين المواد بطريق الامانة لحين التلزيم.