Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 164/1971
- Number
- 164/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 162/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية استمرار مديرية التعليم المهني والتقني بتأمين مواد الاعاشة لزوم طلاب المدرسة الفندقية لعام 1971.
انه لجهة ما تعلق بتفسير احكام المادة 26 من دفتر الشروط الخاص التي نصت على ان تبقى هذه المناقصة سارية المفعول الى حين تلزيم وتصديق مناقصة العام القادم فان هذه المادة تطبق في حال عدم التلزيم وعدم التصديق على التلزيم اما في الحالة الحاضرة فقد لزمت الادارة وان التصديق على التلزيم قد تم فعلا الا ان الملتزم قد نكل بعد التصديق فلا يكون هناك من مجال لتطبيق احكام المادة 26 وانه يمكن تأمين المواد بطريق الامانة لحين التلزيم.