Legal opinions

Legal opinion 22/12/1966

رأي استشاري رقم 164/1966

Number
164/1966
Date
22/12/1966
Requested by
وزارة المالية
File
162/1966
Source
Lebanese University

طلب وزارة المالية إعادة النظر في الرأي الإستشاري رقم 111 تاريخ 1966/10/17 المتعلق بالعلاوات المؤقتة المضافة إلى رسم السير والسيارات بموجب القانون رقم 66/38 تاريخ 1966/6/15.

إن العلاوات الجديدة التي أضافها القانون رقم 66/38 تشكل في الواقع رسماً جديداً يجب أن يضاف إلى رسم السير السابق المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59/140 على أن يطبق هذا الرسم خلال العام 1966 بحيث يظهر الرسم القديم مضافاً إليه الرسم الجديد المضاف بالقانون رقم 66/38 ومن ثم يحتسب الرسم النسبي المترتب للبلديات بمعدل 25 بالمائة.