Legal opinion 22/12/1966
رأي استشاري رقم 164/1966
- Number
- 164/1966
- Date
- 22/12/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 162/1966
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة المالية إعادة النظر في الرأي الإستشاري رقم 111 تاريخ 1966/10/17 المتعلق بالعلاوات المؤقتة المضافة إلى رسم السير والسيارات بموجب القانون رقم 66/38 تاريخ 1966/6/15.
إن العلاوات الجديدة التي أضافها القانون رقم 66/38 تشكل في الواقع رسماً جديداً يجب أن يضاف إلى رسم السير السابق المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59/140 على أن يطبق هذا الرسم خلال العام 1966 بحيث يظهر الرسم القديم مضافاً إليه الرسم الجديد المضاف بالقانون رقم 66/38 ومن ثم يحتسب الرسم النسبي المترتب للبلديات بمعدل 25 بالمائة.