Legal opinions

Legal opinion 21/11/1997

رأي استشاري رقم 1197/1997

Number
1197/1997
Date
21/11/1997
Requested by
بلدية بيت مري
File
1621/1997
Source
Lebanese University

مشروع قرار لاعداد الخرائط اللازمة والحصول على ترخيص بانشاء دار لبلدية بيت مري

1-ان المتعاقد معه يقتضي ان يكون مصنفا في الدرجة الاولى وان تتوفر فيه بالاضافة الى ذلك الشروط الاضافية التي تحددها الادارة وان الملف لا يتضمن ما يشير الى توفر الشروط المفروضة بموجب المرسوم المذكور في المتعهد المتعاقد معه. 2-انه من المبادىء المتفق عليها عدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة التي تجري المباراة وبين حق الاشتراك فيها. وانه تبين ان كلا من المهندس ربيع رعد والمهندس جوزف سكاف قد قدم دراسة تمهيدية اي اشترك في المباراة ، وهما في نفس الوقت عضوين في لجنة الاشراف التي نظرت في الدراسات التمهيدية واختارت من بينها الدراسة الانسب لمصلحة البلدية.