Legal opinion 21/11/1997
رأي استشاري رقم 1197/1997
- Number
- 1197/1997
- Date
- 21/11/1997
- Requested by
- بلدية بيت مري
- File
- 1621/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار لاعداد الخرائط اللازمة والحصول على ترخيص بانشاء دار لبلدية بيت مري
1-ان المتعاقد معه يقتضي ان يكون مصنفا في الدرجة الاولى وان تتوفر فيه بالاضافة الى ذلك الشروط الاضافية التي تحددها الادارة وان الملف لا يتضمن ما يشير الى توفر الشروط المفروضة بموجب المرسوم المذكور في المتعهد المتعاقد معه. 2-انه من المبادىء المتفق عليها عدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة التي تجري المباراة وبين حق الاشتراك فيها. وانه تبين ان كلا من المهندس ربيع رعد والمهندس جوزف سكاف قد قدم دراسة تمهيدية اي اشترك في المباراة ، وهما في نفس الوقت عضوين في لجنة الاشراف التي نظرت في الدراسات التمهيدية واختارت من بينها الدراسة الانسب لمصلحة البلدية.