Legal opinion 11/01/1995
رأي استشاري رقم 30/1995
- Number
- 30/1995
- Date
- 11/01/1995
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 1628/1995
- Source
- Lebanese University
ثلاث اتفاقيات رضائية مع شركة الجناح للاستثمار العقاري المحدودة حول بدلات الايجار لمبنى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عن الفترة من 23/7/1992 الى نهاية 1994 وكل من العامين 95 و96
1-ان تحديد بدل الايجار سنداً لقانون الايجار المعمول به حالياً يجب ان يستند الى تاريخ نفاذ البدل العادل المتفق عليه أي تاريخ 24/2/1992 فيصار الى زيادة 50%على البدل الاصلي للايجار وليس الى رقم المضاعفة ال 448 خلافاً لما هو مقرر في قانون الايجار المرعي الاجراء. 2-ان احتساب المضاعفات لتحديد بدل الايجار يجب ان يكون على اساس عدد الطوابق كما هو متوجب قانونا.