Legal opinions

Legal opinion 11/01/1995

رأي استشاري رقم 30/1995

Number
30/1995
Date
11/01/1995
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
1628/1995
Source
Lebanese University

ثلاث اتفاقيات رضائية مع شركة الجناح للاستثمار العقاري المحدودة حول بدلات الايجار لمبنى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عن الفترة من 23/7/1992 الى نهاية 1994 وكل من العامين 95 و96

1-ان تحديد بدل الايجار سنداً لقانون الايجار المعمول به حالياً يجب ان يستند الى تاريخ نفاذ البدل العادل المتفق عليه أي تاريخ 24/2/1992 فيصار الى زيادة 50%على البدل الاصلي للايجار وليس الى رقم المضاعفة ال 448 خلافاً لما هو مقرر في قانون الايجار المرعي الاجراء. 2-ان احتساب المضاعفات لتحديد بدل الايجار يجب ان يكون على اساس عدد الطوابق كما هو متوجب قانونا.