Legal opinion 19/02/1996
رأي استشاري رقم 176/1996
- Number
- 176/1996
- Date
- 19/02/1996
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 163/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لمراقبة تنفيذ اشغال تموين مدينة طرابلس بمياه الشفة حصر نبع ابو حلقا وانشاء محطة ضخ وخط دفع
1-ان غاية التلزيم المعروض هي المراقبة والاشراف على تنفيذ اشغال تموين مدينة طرابلس بمياه الشرب وان هذه الغاية هي من صلب مهمات وزارة الموارد المائية والكهربائية المبينة في مرسوم تنظيمها رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 اذ نصت المادة 25 منه على ان تتولى مصلحة التنفيذ تنفيذ ومراقبة الاشغال المائية التي تقوم بها الدولة. وان القول بان الصفقة تتجاوز امكانيات الادارة بوضعها الراهن بعد ان فقدت وسائل التخطيط والدرس سواء على صعيد التجهيزات الفنية او على صعيد الجهاز الفني هو في غير محله. 2-ان بيان المؤهلات بالتفصيل يعني ضرورة توفر امكانيات خاصة غير عادية في ضوء ما تستلزمه الصفقة المعنية. 3-يجب ان تتوفر فعليا لدى الفريق الثاني كافة المؤهلات التي يفترض ان تكون حددتها الادارة بموجب الشرط الثاني الذي سبقت الاشارة اليه.