Legal opinion 14/10/1971
رأي استشاري رقم 158/1971
- Number
- 158/1971
- Date
- 14/10/1971
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 163/1971
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 191 تاريخ 1970/12/17.
ان الادلاء بنظرية فعل الامير عن التدابير ذات الصفة العامة كالقوانين والانظمة والقرارات المحلية التي لا تؤثر على أحكام العقد وانما على شروط التنفيذ كثمن المواد واجرة العمال وقوانين الضمان مثلاً - اعتبر الديوان هذا الادلاء - هو في غير محله وبالتالي لا يتوجب التعويض للمتعاقد الا في حالات شاذة وان لاحق بالتعويض مثلاً في حالة زيادة الضرائب والرسوم.