Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 158/1971

Number
158/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
163/1971
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 191 تاريخ 1970/12/17.

ان الادلاء بنظرية فعل الامير عن التدابير ذات الصفة العامة كالقوانين والانظمة والقرارات المحلية التي لا تؤثر على أحكام العقد وانما على شروط التنفيذ كثمن المواد واجرة العمال وقوانين الضمان مثلاً - اعتبر الديوان هذا الادلاء - هو في غير محله وبالتالي لا يتوجب التعويض للمتعاقد الا في حالات شاذة وان لاحق بالتعويض مثلاً في حالة زيادة الضرائب والرسوم.