Legal opinion 29/10/1970
رأي استشاري رقم 168/1970
- Number
- 168/1970
- Date
- 29/10/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 163/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اصدار سندات تحصيل بحق ملتزم.
انه يقتضي ان يصار الى اقتطاع الذمم المترتبة على الملتزم بنتيجة تنفيذ الالتزام مباشرة من استحقاقاته واذا لم تكف هذه الاستحقاقات فيصار عندئذ الى استصدار تحصيل برصيد المبالغ المتبقية بذمته سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.