Legal opinions

Legal opinion 29/10/1970

رأي استشاري رقم 168/1970

Number
168/1970
Date
29/10/1970
Requested by
وزارة المالية
File
163/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اصدار سندات تحصيل بحق ملتزم.

انه يقتضي ان يصار الى اقتطاع الذمم المترتبة على الملتزم بنتيجة تنفيذ الالتزام مباشرة من استحقاقاته واذا لم تكف هذه الاستحقاقات فيصار عندئذ الى استصدار تحصيل برصيد المبالغ المتبقية بذمته سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.