Legal opinion 20/11/1972
رأي استشاري رقم 165/1972
- Number
- 165/1972
- Date
- 20/11/1972
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 163/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن رسم الانتقال على قيد معاملات ضم الاراضي
ان معاملات ضم الاراضي خلال المدة الواقعة بين 1951 و1959 معفاة من رسوم الفراغ والانتقال ورسم الانتقال سواء كانت الوفاة حاصلة قبل 1951 أو بعد هذا التاريخ.