Legal opinions

Legal opinion 20/11/1972

رأي استشاري رقم 165/1972

Number
165/1972
Date
20/11/1972
Requested by
وزارة العدل
File
163/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن رسم الانتقال على قيد معاملات ضم الاراضي

ان معاملات ضم الاراضي خلال المدة الواقعة بين 1951 و1959 معفاة من رسوم الفراغ والانتقال ورسم الانتقال سواء كانت الوفاة حاصلة قبل 1951 أو بعد هذا التاريخ.