Legal opinions

Legal opinion 24/02/1970

رأي استشاري رقم 250/1970

Number
250/1970
Date
24/02/1970
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
1636/1968
Source
Lebanese University

تكليف اجير قبض اموال لدى مصلحة مياه طرابلس.

ان تكليف اجير لدى مصلحة مستقلة قبض اموالها ، يجعل من هذا الاجير جابياً لدى المصلحة ، ولو لم يذكر التكليف ذلك صراحة.