Legal opinion 24/02/1970
رأي استشاري رقم 250/1970
- Number
- 250/1970
- Date
- 24/02/1970
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 1636/1968
- Source
- Lebanese University
تكليف اجير قبض اموال لدى مصلحة مياه طرابلس.
ان تكليف اجير لدى مصلحة مستقلة قبض اموالها ، يجعل من هذا الاجير جابياً لدى المصلحة ، ولو لم يذكر التكليف ذلك صراحة.