Legal opinion 17/12/1970
رأي استشاري رقم 189/1970
- Number
- 189/1970
- Date
- 17/12/1970
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 164/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعادة احتساب فائدة الى شركة الاستثمار الكهربائي.
ان حق شركة الاستثمار الكهربائي بالمطالبة باعادة احتساب بدل الفائدة واستعادة الفروقات التي تطالب بها يكون قد سقط بمرور الزمن عملاً بأحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.