Legal opinions

Legal opinion 27/12/1967

رأي استشاري رقم 146/1967

Number
146/1967
Date
27/12/1967
Requested by
وزارة المالية
File
164/1967
Source
Lebanese University

تحديد نفقات في المشروع الأخضر.

انه يفهم بنفقات الاشغال الواردة في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي 67/23 النفقات المتوجبة للنشاطات التي يتصل موضوعها مباشرة بتنفيذ هذه الاشغال وما عدا ذلك يكون من النفقات الادارية.