Legal opinion 27/12/1967
رأي استشاري رقم 146/1967
- Number
- 146/1967
- Date
- 27/12/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 164/1967
- Source
- Lebanese University
تحديد نفقات في المشروع الأخضر.
انه يفهم بنفقات الاشغال الواردة في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي 67/23 النفقات المتوجبة للنشاطات التي يتصل موضوعها مباشرة بتنفيذ هذه الاشغال وما عدا ذلك يكون من النفقات الادارية.