Legal opinion 13/11/1969
رأي استشاري رقم 147/1969
- Number
- 147/1969
- Date
- 13/11/1969
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 164/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية فرض رسمي انشاء المجارير والارصفة على بناء قائم قبل المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1969/8/5.
ان رسمي انشاء المجارير والارصفة يترتبان على القسم الموجود من البناء وعلى القسم المستحدث منه ، الا انه اذا كان القسم الموجود قد كلف بالرسم في ظل القوانين السابقة للقانون المنشور بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 آذار 1964 فانه لا يكلف بالرسم ثانية ، واذا كان قد كلف الرسم في ظل القانون المنشور بالمرسوم رقم 15677 فان الرسم يترتب عليه بمقدار الفرق بين ما سبق دفعه وبين ما يتوجب وفقاً لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967.