Legal opinion 09/12/1971
رأي استشاري رقم 202/1971
- Number
- 202/1971
- Date
- 09/12/1971
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 164/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول بعض القضايا الناتجة عن تعيين لجنة تتولى مهام مجلس الادارة بصورة مخالفة للقانون في مصلحة مياه جبل عامل.
1- ان تعيين اللجنة القائمة بأعمال مجلس إدارة مصلحة مياه جبل عامل المائية والكهربائية بموجب قرار صادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية ويعتبر اعضاؤها بمثابة الموظفين الواقعيين Fonctionnaires de fait بدلاً من مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء هو عمل غير قانوني وان القرارات الصادرة عن هذه اللجنة تعتبر نافذة بالنسبة للغير وتنتج بالتالي كافة مفاعيلها القانونية. 2- انه يقتضي التعويض على اللجنة القائمة بأعمال مجلس الادارة بمقدار الكسب الذي تكون قد حققته المصلحة بهذا الصدد وذلك عملاً بمبدأ الكسب غير المشروع. وان التعويض يجب ان يحدد بقرار من الوزير الوصي على المصلحة على الا يتجاوز تعويض الحضور المقرر قانوناً لرئيس وأعضاء مجلس ادارة المصلحة المستقلة. 3- ان وزير الموارد المائية والكهربائية بمقتضى النظام العام للمؤسسات العامة يمارس سلطة الوصاية فقط على المصلحة وسلطته هذه نص عليها القانون بطريقة الحصر ولا يجوز ان يتعداها.