Legal opinion 17/06/1969
رأي استشاري رقم 385/1969
- Number
- 385/1969
- Date
- 17/06/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 164/1967
- Source
- Lebanese University
تنفيذ اعمال اضافية في تلزيم تركيب ادوات انارة الشوارع في مدينة بيروت.
ان اصدار اوامر لمتعهد بتنفيذ كميات اضافية من اشغال التزام رسا عليه وصدق وفقاً للأصول ويتضمن دفتر شروطه الخاص به أحكاماً تجيز تعديل كميات الاشغال زيادة أو نقصانا ضمن حدود 15 بالمئة من قيمة الصفقة ، وفيما لا يتعدى الحدود المشار إليها ، لا يعدو كونه اجراء تنفيذياً للعقد الأساسي الجاري بين المرجع المختص في الادارة والمتعهد وليس من شأنه عقد نفقة جديدة ولا يتضمن بالتالي أية مخالفة مالية تستوجب الملاحقة أمام ديوان المحاسبة في نطاق رقابته القضائية على الموظفين.