Legal opinions

Legal opinion 17/06/1969

رأي استشاري رقم 385/1969

Number
385/1969
Date
17/06/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
164/1967
Source
Lebanese University

تنفيذ اعمال اضافية في تلزيم تركيب ادوات انارة الشوارع في مدينة بيروت.

ان اصدار اوامر لمتعهد بتنفيذ كميات اضافية من اشغال التزام رسا عليه وصدق وفقاً للأصول ويتضمن دفتر شروطه الخاص به أحكاماً تجيز تعديل كميات الاشغال زيادة أو نقصانا ضمن حدود 15 بالمئة من قيمة الصفقة ، وفيما لا يتعدى الحدود المشار إليها ، لا يعدو كونه اجراء تنفيذياً للعقد الأساسي الجاري بين المرجع المختص في الادارة والمتعهد وليس من شأنه عقد نفقة جديدة ولا يتضمن بالتالي أية مخالفة مالية تستوجب الملاحقة أمام ديوان المحاسبة في نطاق رقابته القضائية على الموظفين.