Legal opinion 10/10/1972
رأي استشاري رقم 148/1972
- Number
- 148/1972
- Date
- 10/10/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 165/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استلام قطع غيار لسيارات الاطفاء بالرغم من الاختلاف في ارقامها
يمكن استلام قطع الغيار كمرحلة اولى بالرغم من اختلاف ارقامها عن الارقام الواردة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة شرط ان تكون قطع الغيار المذكورة منطبقة كما تقدم على كافة المواصفات الفنية المنصوص عنها في دفتر الشروط المذكور.