Legal opinions

Legal opinion 10/10/1972

رأي استشاري رقم 148/1972

Number
148/1972
Date
10/10/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
165/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استلام قطع غيار لسيارات الاطفاء بالرغم من الاختلاف في ارقامها

يمكن استلام قطع الغيار كمرحلة اولى بالرغم من اختلاف ارقامها عن الارقام الواردة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة شرط ان تكون قطع الغيار المذكورة منطبقة كما تقدم على كافة المواصفات الفنية المنصوص عنها في دفتر الشروط المذكور.