Legal opinion 05/11/1970
رأي استشاري رقم 171/1970
- Number
- 171/1970
- Date
- 05/11/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 165/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تصديق السعر السري.
لا صلاحية لرئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية لتصديق السعر التقديري للصفقة ان هذه الصلاحية تعود لوزير الداخلية وذلك ريثما يتم تعيين مدير عام للداخلية الا انه يمكن للوزير الانابة عنه في ممارسة هذه الصلاحية.