Legal opinions

Legal opinion 05/11/1970

رأي استشاري رقم 171/1970

Number
171/1970
Date
05/11/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
165/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تصديق السعر السري.

لا صلاحية لرئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية لتصديق السعر التقديري للصفقة ان هذه الصلاحية تعود لوزير الداخلية وذلك ريثما يتم تعيين مدير عام للداخلية الا انه يمكن للوزير الانابة عنه في ممارسة هذه الصلاحية.