Legal opinion 24/12/1963
رأي استشاري رقم 171/1963
- Number
- 171/1963
- Date
- 24/12/1963
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 166/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في استيفاء الرسم البلدي عن المشروبات التي يدخل فيها روح الشراب المستورد من الخارج.
إن بعض المعامل التي تنتج مشروبات غازية لم تدفع الرسم البلدي وقدره نصف غرش عن كل زجاجة من المشروبات غير الروحية التي يدخل في تركيبها روح الشراب المستورد من الخارج متذرعة بأنها لم تستعمل هذه المادة المستوردة.