Legal opinions

Legal opinion 24/12/1963

رأي استشاري رقم 171/1963

Number
171/1963
Date
24/12/1963
Requested by
وزارة الداخلية
File
166/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في استيفاء الرسم البلدي عن المشروبات التي يدخل فيها روح الشراب المستورد من الخارج.

إن بعض المعامل التي تنتج مشروبات غازية لم تدفع الرسم البلدي وقدره نصف غرش عن كل زجاجة من المشروبات غير الروحية التي يدخل في تركيبها روح الشراب المستورد من الخارج متذرعة بأنها لم تستعمل هذه المادة المستوردة.