Legal opinion 04/02/1971
رأي استشاري رقم 22/1971
- Number
- 22/1971
- Date
- 04/02/1971
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 166/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استرداد رسوم مفروضة على أصحاب محلات بيع الحلوى في طرابلس.
انه يقتضي لامكانية استفادة اصحاب محلات بيع الحلوى من قرار مجلس الشورى رقم 185 تاريخ 1964/2/11 ان يكونا في وضعية مماثلة تماماً لوضعية من صدر القرار لمصلحته الامر الذي يقتضي ان يكونا قد اعترضا على فرض الرسم البلدي عليهما في حينه وضمن المهل المقررة لذلك اما امام البلدية او امام القضاء.