Legal opinions

Legal opinion 09/11/1968

رأي استشاري رقم 153/1968

Number
153/1968
Date
09/11/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
167/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تصديق مستندات عائدة لتلزيم انارة شارع السفراء في بعبدا بالفلوريسانت.

ان المستندات والمواصفات الفنية المبرزة من العارض الذي رسا عليه الالتزام والمقدمة الى لجنة استدراج العروض لم تكن مصدقة حسب الأصول من المرجع الرسمي المعترف به في بلد المنشأ مما يجعلها متنافية مع موجب تصديقها المفروض بموجب احكام دفتر الشروط الخاص بالالتزام. وان قبول العرض العائدة له المستندات بالرغم من عدم تصديقها يخل بمبدأ المساواة بين المشتركين في المناقصات العمومية.