Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 153/1968
- Number
- 153/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 167/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تصديق مستندات عائدة لتلزيم انارة شارع السفراء في بعبدا بالفلوريسانت.
ان المستندات والمواصفات الفنية المبرزة من العارض الذي رسا عليه الالتزام والمقدمة الى لجنة استدراج العروض لم تكن مصدقة حسب الأصول من المرجع الرسمي المعترف به في بلد المنشأ مما يجعلها متنافية مع موجب تصديقها المفروض بموجب احكام دفتر الشروط الخاص بالالتزام. وان قبول العرض العائدة له المستندات بالرغم من عدم تصديقها يخل بمبدأ المساواة بين المشتركين في المناقصات العمومية.