Legal opinion 28/12/1966
رأي استشاري رقم 166/1966
- Number
- 166/1966
- Date
- 28/12/1966
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 167/1966
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن عرض معاملات النفقات التي تعقد على سبيل التسوية على ديوان المحاسبة.
ان النظام المالي لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية لا يتضمن نصاً يوجب على مراقب عقد النفقات إعلام مدعي عام ديوان المحاسبة بالمخالفات التي تحصل في المصلحة المذكورة ، وعلى هذا يقتضي في هذه الحالة الرجوع إلى النص العام الوارد في المادة 241 من قانون المحاسبة العمومية.