Legal opinions

Legal opinion 28/12/1966

رأي استشاري رقم 166/1966

Number
166/1966
Date
28/12/1966
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
167/1966
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن عرض معاملات النفقات التي تعقد على سبيل التسوية على ديوان المحاسبة.

ان النظام المالي لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية لا يتضمن نصاً يوجب على مراقب عقد النفقات إعلام مدعي عام ديوان المحاسبة بالمخالفات التي تحصل في المصلحة المذكورة ، وعلى هذا يقتضي في هذه الحالة الرجوع إلى النص العام الوارد في المادة 241 من قانون المحاسبة العمومية.