Legal opinion 24/03/1971
رأي استشاري رقم 234/1971
- Number
- 234/1971
- Date
- 24/03/1971
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 1675/1968
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في سرقة كمية من النحاس المكسور في مصلحة مياه بيروت.
1- ان تطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة يستوجب ان تكون المخالفة المرتكبة من قبل صاحب العلاقة هي السبب المباشر في إلحاق الضرر بالأموال العمومية والا فلا يجوز تطبيقها. 2- ان السيد ح. لم يستلم من المستودعات سوى مستودع الجميزة . وانه والحالة هذه لا يمكن اعتباره قيما عاماً لأنه لم يتول أعمال مستودعات المصلحة على نطاق الادارة كلها وبالتالي لا يوجد أية مخالفة لجهة عدم تقديم الكفالة.