Legal opinions

Legal opinion 24/03/1971

رأي استشاري رقم 234/1971

Number
234/1971
Date
24/03/1971
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
1675/1968
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في سرقة كمية من النحاس المكسور في مصلحة مياه بيروت.

1- ان تطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة يستوجب ان تكون المخالفة المرتكبة من قبل صاحب العلاقة هي السبب المباشر في إلحاق الضرر بالأموال العمومية والا فلا يجوز تطبيقها. 2- ان السيد ح. لم يستلم من المستودعات سوى مستودع الجميزة . وانه والحالة هذه لا يمكن اعتباره قيما عاماً لأنه لم يتول أعمال مستودعات المصلحة على نطاق الادارة كلها وبالتالي لا يوجد أية مخالفة لجهة عدم تقديم الكفالة.