Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 155/1972
- Number
- 155/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 168/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق جمعية كشفية في طرابلس باسترداد مبلغ مدفوع كرسم على القيمة التأجيرية
انه لم يتبين ان اصحاب العلاقة قد تقدموا باعتراض على التكليف ضمن المهلة القانونية المحددة لذلك. فيكونون قد فقدوا حقهم باسترداد المبلغ المدفوع كرسم على القيمة التأجيرية موضوع المعاملة المعروضة.