Legal opinions

Legal opinion 31/10/1972

رأي استشاري رقم 155/1972

Number
155/1972
Date
31/10/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
168/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق جمعية كشفية في طرابلس باسترداد مبلغ مدفوع كرسم على القيمة التأجيرية

انه لم يتبين ان اصحاب العلاقة قد تقدموا باعتراض على التكليف ضمن المهلة القانونية المحددة لذلك. فيكونون قد فقدوا حقهم باسترداد المبلغ المدفوع كرسم على القيمة التأجيرية موضوع المعاملة المعروضة.