Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 156/1971

Number
156/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
168/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قانونية عقد الاتفاق بالتراضي مع مؤسسة المشاتل - الفنية - الجمهور.

ان النصوب والشتول التي قررت بلدية طرابلس الحصول عليها من المشاتل الفنية الجمهور بطريقة الاتفاق الرضائي ليست من عداد الحالات التي نصت عليها وحددتها المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة الخامسة منها.