Legal opinion 14/10/1971
رأي استشاري رقم 156/1971
- Number
- 156/1971
- Date
- 14/10/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 168/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن قانونية عقد الاتفاق بالتراضي مع مؤسسة المشاتل - الفنية - الجمهور.
ان النصوب والشتول التي قررت بلدية طرابلس الحصول عليها من المشاتل الفنية الجمهور بطريقة الاتفاق الرضائي ليست من عداد الحالات التي نصت عليها وحددتها المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة الخامسة منها.