Legal opinion 23/02/1967
رأي استشاري رقم 24/1967
- Number
- 24/1967
- Date
- 23/02/1967
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 168/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد استيفاء رسوم عن قيد مواليد في سجل النفوس.
انه يتضح من احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية ، ولا سيما من التفسير العكسي لها (à contrari) ان مرور الزمن موضوعها مسقط لزوماً لحق الادارة في تدارك التكاليف المكتومة ، فيكون مرور الزمن هذا متعلقاً بالانتظام العام ويمكن بالتالي اثارته عفواً دونما حاجة للادلاء به ممن رتب لمصلحته ، ويبقى مرور الزمن الواجب الادلاء به هو ذلك المتعلق بحقوق الافراد تجاه الادارة والمنصوص عليه في المادتين 42 و115 من قانون المحاسبة العمومية.