Legal opinions

Legal opinion 23/02/1967

رأي استشاري رقم 24/1967

Number
24/1967
Date
23/02/1967
Requested by
وزارة العدل
File
168/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد استيفاء رسوم عن قيد مواليد في سجل النفوس.

انه يتضح من احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية ، ولا سيما من التفسير العكسي لها (à contrari) ان مرور الزمن موضوعها مسقط لزوماً لحق الادارة في تدارك التكاليف المكتومة ، فيكون مرور الزمن هذا متعلقاً بالانتظام العام ويمكن بالتالي اثارته عفواً دونما حاجة للادلاء به ممن رتب لمصلحته ، ويبقى مرور الزمن الواجب الادلاء به هو ذلك المتعلق بحقوق الافراد تجاه الادارة والمنصوص عليه في المادتين 42 و115 من قانون المحاسبة العمومية.