Legal opinion 20/11/1969
رأي استشاري رقم 152/1969
- Number
- 152/1969
- Date
- 20/11/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 168/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قضية تأمين اعمال المحتسبين والجباة اثناء غيابهم.
يمكن وزارة المالية ان تكلف احد الموظفين الاداريين القيام بأعمال المحتسب المتغيب باجازة او ان تكلف احد المحتسبين في المحتسبيات الاخرى القيام بتأمين هذه الاعمال بالاضافة الى اعماله.ويمكنها ايضا ان تكلف احد الجباة بتأمين اعمال المحتسب المتغيب باجازة شرط ان ينقطع الجابي المذكور عن ممارسة مهام الجباية طيلة قيامه بتأمين اعمال المحتسبية بما يحول دون الجمع بين المهام الذي تحظره المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية.