Legal opinions

Legal opinion 20/11/1969

رأي استشاري رقم 152/1969

Number
152/1969
Date
20/11/1969
Requested by
وزارة المالية
File
168/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قضية تأمين اعمال المحتسبين والجباة اثناء غيابهم.

يمكن وزارة المالية ان تكلف احد الموظفين الاداريين القيام بأعمال المحتسب المتغيب باجازة او ان تكلف احد المحتسبين في المحتسبيات الاخرى القيام بتأمين هذه الاعمال بالاضافة الى اعماله.ويمكنها ايضا ان تكلف احد الجباة بتأمين اعمال المحتسب المتغيب باجازة شرط ان ينقطع الجابي المذكور عن ممارسة مهام الجباية طيلة قيامه بتأمين اعمال المحتسبية بما يحول دون الجمع بين المهام الذي تحظره المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية.